ماذا يجب أن تعرف عن مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي
أحال رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه، مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2023.
وتولى مكتب مجلس نواب الشعب النظر في مشروع هذا القانون، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 3 جانفي 2024 وقرر بالإجماع إحالته إلى لجنة التشريع العام.
وفيما يلي بيان أسباب مشروع القانون.
وبالمرفق نص المشروع
شرح أسباب
يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة، كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
وفي هذا الإطار، تم بمقتضى مشروع القانون المعروض ما يلي:
• تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، كإمكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
• توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وهي: إما مشروع صلح نهائي أو مشروع صلح وقتي. يتعلق مشروع الصلح النهائي بأداء كامل المبالغ المالية المستوجبة صُبرة واحدة. أما مشروع الصلح الوقتي فيتعلق بصورتين: تتمثل الأولى في دفع 50 % على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وتتمثل الصورة الثانية في تأمين 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.
• التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي الذي نصّ على أن المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب أكثر ما يمكن من حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ مالية محددة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض تضمن إمكانية إقرار المجلس مشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها المضمنة به أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجبة إنجازها.
• توضيح إجراءات إعلام المعني بالصلح بمشروع الصلح المعروض عليه واعتبار المكلف العام بنزاعات الدولة الجهة المختصة قانونا لإمضاء الصلح الجزائي في حق الدولة مع المعني بالأمر قياسا على ما تضمنه القانون 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى سائر المحاكم الذي أسند للمكلف العام أهلية إبرام الصلح مع الخصوم في المادتين المدنية والإدارية.
• تحديد مفهوم قبول الصلح من طرف المعني بالأمر وذلك بإقصاء الحالات المتعلقة بالقبول الجزئي أو القبول الموقوف على شرط أو قيد او امتناع طالب الصلح أو نائبه عن الجواب في الأجل المحدد واعتبار ذلك القبول الموصوف رفضا لمشروع الصلح.
• توضيح المراحل التي يجب أن تمر بها عملية المصادقة على مشروع الصلح وإجراءاتها وآجالها بالإضافة إلى تحديد الشروط التي بتوفرها يمكن إبرام اتفاق الصلح.
• إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية بالإضافة إلى المشاريع التنموية، واعتبار مجلس الأمن القومي هو الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية كاعتباره الجهة التي لها أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معنى بالصلح الوقتي إنجازه.
• تغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بإسناد هذا الاختصاص لوزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب على اعتبار أن مشروع الصلح أصبح يخضع لمصادقة مجلس الأمن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوع من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات. فضلا على ذلك، يختص وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العمومية بإصدار توجيهات إلى أعضاء قلم الادعاء العام لترتيب الصلح الجزائي، في حين أن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليس له أي سلطة على غيره من أعضاء النيابة العمومية خارج إطار محكمة التعقيب. هذا وتمارس الإدارة العامة للشؤون الجزائية اختصاصات الوزير في المادة الجزائية بما يسمح بمتابعة الملفات الواردة والتنسيق بخصوصها مع الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية.
• توضيح آثار الصلح الجزائي سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة وذلك عبر تحديد الأثر المترتب عنه حسب وضعية المعني بالصلح وتطور سير القضية المنشورة ضده، كتوضيح الإجراءات الواجب اعتمادها لدى كل إدارة معنية.
• توضيح صور استئناف التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمتعلقة بعدم تنفيذ اتفاق الصلح الجزائي الوقتي في الأجل الحدّد، أو تعذّر إتمام تنفيذ اتفاق الصلح الجزائي الوقتي في أي مرحلة من مراحله، أو تعذّر ابرام اتفاق الصلح الجزائي النهائي، كبيان الآثار الأخرى المترتبة عنها والمتمثلة في انتقال الأموال المؤمنة إلى الدولة ومصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفرار، وهي ضمانات إضافية تحفظ حق الدولة وتحول دون اعتماد الصلح كوسيلة للفرار أو التفصي من المسؤولية.
• إصلاح بعض الأخطاء المادية التي تسربت إلى عدد من الفصول على غرار الإحالة الواردة بالفصل 28 وذلك بالتنصيص على الفصل 29 عوضا عن الفصل 38 نظر إلى أنّ المسألة تتعلق بالحساب الخاص الذي يفتح لتجميع عائدات الصلح الجزائي المنظم بالفصل 29 من المرسوم وليس بالفصل 38 المتعلق بآجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، واعتماد عبارة "أمر" عوضا عن عبارة "أمر رئاسي" اعتمادا على التسمية الواردة بدستور 25 جويلية 2022 الصادر بعد المرسوم عدد 13 لسنة 2022.
تلك هي الغاية من مشروع القانون المعروض
تحميل مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
تحميل أسباب مشروع القانون
- اكتب تعليق
- تعليق