الإقامة الجبرية والقيود المفروضة على السفر: مخاوف الجمعية التونسية للأمم المتحدة
إن الجمعية التونسية للأمم المتحدة، التي تعمل على تعزيز المبادئ والأغراض المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، تتابع باهتمام بالغ الحالة السائدة في تونس منذ 25 جويلية 2021، حين اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتعليق تطبيق القواعد التي تحكم عادة تنظيم السلطات العامة وعملها مؤقتا بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور المتعلق ب "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة"، مما يؤدي إلى تطبيق قواعد أخرى، من الواضح أنها أقل حماية لحقوق الإنسان، وتُؤدِّي إلى تركيز أكبر للسلطة وقيود على بعض الحقوق.
وتؤكد الجمعية التونسية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، تعلّقها باحترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، وتدعو، في هذه المرحلة الانتقالية، إلى التشاور مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، بغية استعادة أسس سيادة القانون وإعادة صياغة التجربة الديمقراطية في تونس المعاصرة.
وبينما ترحب الجمعية التونسية للأمم المتحدة بموقف رئيس الدولة الذي أعرب عنه بوضوح فيما يتعلق بالتطبيق الكامل في هذا الوقت للباب الثاني من الدستور بشأن الحقوق والحريات، فهي تدعو في الوقت نفسه إلى وضع حد للاستخدام المفرط للإقامة الجبرية والقيود المفروضة على سفر عدد كبير من المواطنين بدون سند قانوني واضح.
ومن واجب الجمعية التونسية للأمم المتحدة أن تذكر، علاوة على ذلك، بأن تونس لا تزال ملتزمة بأحكام الأدوات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تجيز المادة 4 منه، للدول الأطراف" في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، وبالقدر الذي تقتضيه الحالة تماما، أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي...".
وتذكر الجمعية التونسية للأمم المتحدة أخيرا بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان في 27 مارس 2020، عقب النظر في التقرير الدوري السادس لتونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أعربت فيها اللجنة عن قلقها"لأن لوائح حالة الطوارئ لا تتمشى مع أحكام المادة 4 من العهد ومع تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، وتلاحظ ما يلي:
(أ) تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ 2015، من دون إخطار يوضح الأحكام التي لا تتقيد بها الدولة الطرف وأسباب ذلك؛
(ب) إساءة استخدام الأمر عدد 50 لسنة 1978، المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والسلطات المخولة للشرطة لتطبيق الأوامر التنفيذية التي تفرض قيوداً شديدة على الحقوق والحريات الأساسية؛
(ج) عدم إجراء مراجعة قضائية كافية لهذه الأوامر التنفيذية، مما يحرم الأشخاص الخاضعين لها من حقهم في الطعن في مشروعية هذه التدابير وضرورتها وتناسبها (المواد 4 و7 و9 و10 و14 و18 و19)".
ولذلك تؤيد الجمعية التونسية للأمم المتحدة توصيات لجنة حقوق الإنسان بأن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
" (أ) النظر في وقف التمديد المستمر لحالة الطوارئ؛
(ب) التعجيل بعملية سن قانون يتمشى مع أحكام المادة 4 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ؛
(ج) ضمان سيادة القانون واحترام الحقوق غير القابلة للتقييد المنصوص عليها في العهد أثناء حالة الطوارئ، ولاسيما الحق في مراعاة الأصول القانونية؛
(د) وضع حد لإساءة استخدام الإقامة الجبرية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وانتهاكات الحق في الخصوصية" (راجع الوثيقة CCPR/C/TUN/CO/6، الفقرتان 29 و 30).
- اكتب تعليق
- تعليق