وفق الرائد الرسمي/ هكذا يمكن للمؤسسات المتضررة من تداعيات الكورونا الانتفاع بمساعدة الدولة
ماهي مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار وباء فيروس الكورونا كوفيد 19 وشروط الانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية الواردة في مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020، وماهي شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك وماهي وممن تتركب لجنة الاحاطة ودعم المؤسسات وكيف تعمل؟ كل الاجراءات العملية تم اقرارها ضمن نصوص تطبيقية للمرسوم عدد 6 اصدرها وزير المالية ونشرت بالرائد الرسمي في العدد 40 بتاريخ 8 ماي 2020 ويتعين على المؤسسة الراغبة في التمتع بآلية أو آليات الإحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2020
كل التفاصيل.
مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها
أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 2 و3 و11 و12 منه.
الفصل 2 ـ يقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر الحكومي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية:
- أن لا تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020. عــدد 40 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 ماي 2020 صفحـة 1083
- أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.
- أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 %مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 %خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 ." وتُحتسب نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس 2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة. - أن تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، وذلك باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه. - أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض. الفصل 5 ـ تتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 "المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك
أمر حكومي عدد 309 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 .
الفصل الأول - تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة: - تستجيب للمقاييس المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه. - لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15 (مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة.
الفصل 2 - لا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية:
- انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المشار إليه أعلاه،
- انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه. ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.
الفصل 3 - يعهد بالتصرف في خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يضبط شروط الانتفاع بخط الاعتماد والتصرف فيه.
الفصل 4 - يتم صرف المبالغ المترتبة عن إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 ."
إحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة
قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا " كوفيد- 19 .
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء الكورونا "كوفيد - 19 "ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة متابعة سير معالجة الجهات المعنية للمطالب المودعة عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار واقتراح إجراءات عملية لتجاوز الإشكاليات المعترضة عند الاقتضاء
الفصل 3 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في التمتع بآلية أو آليات الإحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2020.
الفصل 4 ـ يتولى رئاسة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا القرار الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: - ممثل عن رئاسة الحكومة، - ممثل عن وزارة المالية، - ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، - ممثل عن وزارة التجارة، - ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، - ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، - ممثل عن البنك المركزي التونسي، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، - ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر يصدر عن وزير المالية باقتراح من الهياكل المعنية. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها يومين على الأقل قبل تاريخ انعقادها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلث أعضائها. ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل يومين من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من وزارة المالية، يتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل الالكترونية المتاحة. تدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
- اكتب تعليق
- تعليق