هل للمجلس الأعلى للقضاء الحقّ في تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم للتوقي من انتشار فيروس كورونا؟
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له صدر يوم 23 مارس 2020 أنّه أحال على السلطة التشريعية "مشروع قانون أساسي يتعلق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم مع طلب استعجال النظر فيه ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة" وذلك "حرصا منه على توحيد الاجتهادات القضائيّة في التعاطي مع المسائل الإجرائية الطارئة تبعا لتعليق العمل بالمحاكم في إطار التوقّي من انتشار فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19) بالبلاد التونسية".
تبدو المبادرة في الظاهر محمودة غير أنّها تطرح إشكالية دستورية، فالفصل 62 من دستور 2014 حصر المبادرة التشريعية في ثلاث جهات وهي السلطة التشريعية التي يمكن من خلال عشرة نوّاب على الأقل تقديم مقترحات قوانين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يمكن لهما تقديم مشاريع قوانين.ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
وبالتالي ليس للمجلس الأعلى للقضاء الحقّ في المبادرة التشريعية. وكل ما يمكن أن يقوم به هو اقتراح النصوص التي يرى وجوبها لرئيس الحكومة ليقدمها باسمه كمشروع قانون واحد أو أن يجد 10 نوّاب لتقديمها في شكل مقترح قانون باسمهم.
- اكتب تعليق
- تعليق
مساء الخير ، احيانا اجد نفسي كأني مجبر ا على الرد ،ومع انd لست من السلطة القضائية ،ولكن باعتبار عملي ومعرفي القليل بالقانون العام وخاصة الدستوري منه: اني ارى في هذه الايام دروسا تعطى في المادة الدستورية واحكاما تطلق جزافا دون التمعن من صحتها او لنقل وجاهتها . في الواقع ان المجلس الاعلى للقضاء لم يدعى انه قدم مبادرة تشريعية بالمعنى القانوني اوالدستوري للكلمة ، فقط وحرصا منه على سلامة الاجراءات وتوحيدها وضمن مبدأ المساواة امام القانون وفي القانون قام بتقدم اقتراح في شكل مبادرة وكلمة مبادرة تعني في لسان العرب ( بدر (لسان العرب) بَدَرْتُ إِلى الشيء أَبْدُرُ بُدُوراً: أَسْرَعْتُ، وكذلك بادَرْتُ إِليه. وتَبادَرَ القومُ: أَسرعوا. ) وهذا ما قام بع المجلس الاعلى للقضاء ان اسرع في تقديم مقترحه منبها الى ضرورة الاه الاهمية المطلوبة ، وليس كما دهب اليه المقال مع شكري لكاتبه ان كانت غايته التثقيف الدستوري