قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (النص الكامل المصادق عليه)
فيما يلي النص الكامل لقانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف في صيغته الرسمية التي صادق عليها مساء الاثنين مجلس نواب الشعب.
إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
الفصل الأول:
1) تضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصها:
6. بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.
ولا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر حكومي.
تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرات 3 و4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المعاد تقييمها المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة. ولا يمكن أن تؤدي الاستهلاكات الناتجة عن إعادة التقييم إلى تسجيل استهلاكات مؤجلة.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 وموازنات السنوات الموالية.
طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المصدرة كليا
الفصل 2:
1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في راس مال المؤسسات المذكورة التي تتم عن طريق شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وذلك شريطة احترام كل الشروط المستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصوص عليها بالفصل 77 المذكور.
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في راس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنية المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير
الفصل 3:
تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:
9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الاضافي حدا أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 4:
1. تلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وتعوّض بما يلي:
تسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا القانون.
وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يصبح الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظّف على البيوعات العقارية مستوجبا مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2. يجري العمل بهذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من تاريخ الأول من سبتمبر 2021.
إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه
الفصل 5:
تنقح أحكام الفقرة 8 من الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:
وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلّم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض إن وجدت مع مصاريف التتبع إلى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.
ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل
الفصل 6:
1. تضاف فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية هذا نصها:
ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التأخير أصل الدين.
2. تضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة خامسة فيما يلي نصها:
لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.
3. يضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:
ولا يمكن أن تتجاوز هذه الخطية مبلغ أصل الدين.
4. تطبق أحكام هذا الفصل على الديون العمومية التي تكون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مثقلة وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
5. لا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تسوية المخالفات والجنح الديوانيّة موضوع تصاريح ديوانيّة مكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة
الفصل 7:
1) تسوّى المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح ديوانيّة مكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة، وذلك على النحو التالي:
- دفع المعاليم والأداءات المتفصّى منها بزيادة نسبة 10 %.
- دفع 10 % من قيمة البضاعة لدى الدّيوانة في صورة عدم وجود أداءات ومعاليم متفصّى منها.
2) يتعيّن على المؤسّسة الرّاغبة في التسوية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامّة للديوانة في أجل لا یتجاوز ستّة أشھر من تاریخ دخول ھذا القانون حیّز التنفیذ، مع إمكانية تسديد المبالغ المستحقّة وفقا لروزنامة في الدفع تحدّدها الإدارة وعلى أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل منها عند إبرام الروزنامة.
3) يمكن للمؤسّسات الاقتصاديّة المنخرطة في إجراءات تسوية جارية الانتفاع بهذه التسوية على ألا يؤدّي ذلك إلى إرجاع مبالغ لفائدتها أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية
تسوية مخالفات الصرف
الفصل 08:
يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف.
لا تنسحب أحكام هذا الفصل على المخالفات المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال باستثناء الأفعال المنصوص عليها بالفصل 92 من القانون المذكور.
تتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هـذا القانون في:
1. عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا حسب التشاريع الجاري بها العمل.
2. عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.
3. مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.
الفصل 9:
للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل 08 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر 2022:
1. إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها، والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل 10 من هـذا القانون.
2. إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 08 من هـذا القانون إلى البلاد التونسية.
3. إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج " من الفصل 08 من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.
تحدث مساهمة تحررية توظف على الاشخاص الطبيعيين المقيمين المذكورين بالفصل 08 تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية الموظفة على الاموال التي تمت تسويتها طبقا لهـذا الفصل.
4. تحتسب نسبة المساهمة التحررية كما يلي :
أ- 15 % من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من السندات والإيداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25% من مبلغ الإيداعات المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبلاد التونسية.
يمكن دفع مبلغ القيمة بما يقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدة سنتين على أقصى تقدير. طبقا لروزنامة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
ب- 7 % من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 10 من هـذا القانون وذلك بالنسبة للمبالغ المعادة من الخارج المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 08 من هذا القانون.
تخفض هذه النسبة إلى 4 % عند إحالة المبالغ المسترجعة مقابل الدينار.
ج- بالنسبة للمبالغ بالعملة المتأتية من المصادر الداخلية والمشار إليها بالفقرة "ج" من الفصل 08 من هذا القانون يستوجب إحالة نسبة لا تقل عن 20 % من قيمتها مقابل الدينار مع دفع مساهمة تحررية بنسبة 4% على مقدارها. وتستوجب المساهمة التحررية بنسبة 7 % على باقي المبالغ التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون.
ويتم استخلاص المبالغ المشار إليه آنفا من قبل الوسيط المقبول الـذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض.
وتخفض النسب المشار إليها أعلاه إلى 50 % في صورة دفع المساهمة قبل موفّى شهر نوفمبر 2021.
5- يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم الثّامن والعشرون من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخصم.
وتطبق في هذه الحالة الواجبات والعقوبات والإجراءات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الفصل من إبراء الـذمة بعنوان الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف ومن دفع الضرائب والأداءات والخطايا المتعلقة بها ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية وذلك في حدود المبالغ التي تمّ التصريح بها.
الفصل 10:
يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليها بالفصل 09 من هذا القانون.
الفصل 11:
1. يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما يلي:
- لاستثمارها بالبلاد التونسية،
- لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية،
- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية، باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.
تتولى لجنة التحاليل المالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية المشار إليها بالفصول 08 و09 و 10و11 من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري بها العمل.
2. يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين مسك او فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس
إضفاء أكثر مرونة في مجال الصرف
الفصل 12:
يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين فقدوا صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف وكذلك الاشخاص الطبيعيين المقيمين من حاملي جنسية أجنبية ان يكون لهم أملاك عقارية ومنقولات وحسابات بالعملة الاجنبية داخل البلاد التونسية وخارجها.
يمكن استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها والمفتوحة بالبلاد التونسية كما يلي:
- لتغذية حسابات بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي بتونس
- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية،
- لتغذية حساباتهم بالعملة بالخارج.
إحداث مساهمة تحررية
الفصل 13
1. تخضع المبالغ المودعة نقدا بالحسابات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون الى مساهمة تحررية بنسبة 10 % تحتسب على أساس المبالغ المذكورة.
وتكون المساهمة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف ومن كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك في حدود مبلغ جملي بعنوان كل سنة لا يتجاوز سقفا يقع ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتطبّق الإجراءات المشار اليها بالفقرتين 4 و5 من الفصل 9 من هذا القانون على هذه المساهمة.
2. يمكن استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون كما يلي:
- لتغذية حساباتهم بالعملة الاجنبية او بالدينار التونسي المفتوحة بالبلاد التونسية
- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية باستثناء تغذية حسابات بالعملة الاجنبية بالخارج.
تأهيل مصالح الجباية لإسناد معرفات جبائية
رأسا للأشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود
الفصل 14:
1) يضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
وتتولى مصالح الجباية في هذه الحالة إسناد المخالف رأسا معرّفا جبائيا يكون ملزما للمعني بالأمر من تاريخ تبليغه مقرر الإسناد وذلك بصرف النظر عن إجراءات الطعن المتبعة في شأنه والتي يجب أن تتم:
• في إطار الاعتراض على محضر معاينة المخالفة إذا تعلق الطعن بمشروعية المخالفة،
• وطبقا لإجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في صورة الاعتراض على النظام الجبائي المسند للمعني بالأمر بموجب المعرف الجبائي.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على المخالفات المتعلقة بعدم التصريح في الوجود التي تمت معاينتها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.
إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية
التقليص من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة على أساس محاسبة
الفصل 15:
1) تعوض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أربعة أشهر".
2) تطبق المدّة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة المحددة طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عمليات المراجعة المعمقة التي يتم البدء الفعلي فيها ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
مراجعة نسبة المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل وطرق احتسابه
الفصل 16:
1. تنقّح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما يلي:
يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة لنقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق ارتفاق والمقدمة لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم.
ويوظّف المعلوم بنسبة 6 % من قيمة العقار موضوع عملية النقل محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو التصريح لإجراء التسجيل، على ألا يقل مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2. تطبق احكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تبرم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
حثّ المطالبين بالأداء على المبادرة بتسجيل عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم
الخاضعة وجوبا للإجراء
الفصل 17:
1. تضاف إلى الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرتان IV وV فيما يلي نصهما:
IV. في صورة تقديم العقود والكتابات والنقل الخاضعة لتعريفة معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحدد لتسجيلها، فإنّ المعاليم النسبية أو التصاعدية المستوجبة تحتسب على قيمة محيّنة لأسسها بالترفيع فيها بـنسبة 5% عن كل سنة أو جزء من السنة من فترة التأخير على معنى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك دون المساس بخطايا التأخير المستوجبة.
V. تطبّق تعريفة معاليم التسجيل القارة الجاري بها العمل في تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بصرف النظر عن تاريخ العقد أو الكتب أو عملية النقل.
ويضاعف مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب مرّة واحدة في صورة تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحدد للتسجيل وذلك دون المساس بخطايا التأخير المستوجبة وبصرف النظر عن آجال التقادم.
2) تطبق احكام هذا الفصل على العقود والكتابات والتصاريح التي تبرم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
اعتماد منصة الكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
الفصل 18:
1. يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل ما يلي:
ويتم اعداد الشهادة المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الاجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
2. تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
إجراءات لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 19:
1. تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2019 فقرة فرعية ثالثة فيما يلي نصها:
ويستوجب القيام بعمليات التسجيل بعنوان عقود التفويت في العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من هذه الفقرة إرفاق العقد بنسخة من إشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي أو بريدي.
2. يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 76 مكرر: يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3000 دينار.
3. تلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.
4. تضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فانه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي
الفصل 20:
تلغى أحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدّينار
12 سابعا (جديد): الاقتناءات بمقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصرف وكذلك الاقتناءات بمقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل. 25 عن كلّ صفحة
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج
الفصل 21:
1) يضاف الى أحكام المطة الثانية من الفقرة I – 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
2) يضاف الى أحكام المطة الأولى من الفقرة I – 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
3) تضاف الى أحكام الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
إجراءات مختلفة
إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوص ملفات المراجعة الجبائية
الفصل 22:
1. تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
• ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
2. تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
• ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
3. يتواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.
4. تعوّض عبارة "تعهّد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي:
" تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل لجنة المصالحة إذا تمّ عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض".
5. تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:
يمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المراجعة الجبائية جزئيا أو كليا على ضوء رأي اللجنة دون أن يؤدي ذلك التعديل إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة إلا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء المادّية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء وجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة.
إمكانية الخلاص الشهري للأتاوة المستوجبة في حالة القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات لوسائل النقل المخصّصة للإستعمال الخاص
الفصل 23:
تضاف إلى أحكام الفصل 238 من مجلة الديوانة الفقرة 3 فيما يلي نصها:
3- بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه، تخضع كل عملية من عمليات التمديد لنظام القبول المؤقت خلال السنة الثانية لمكوث وسائل النقل المخصّصة للاستعمال الخاص والتي لا تتوفّر فيها شروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات عند التوريد، إلى دفع إتاوة شهرية تساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.
تمويل المؤسسات
الفصل 24
يرخص للوزير المكلف بالمالية منح ضمان الدولة بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات في القطاعات من غير القطاع المالي وقطاع المحروقات والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " مهما كان تصنيفها لدى البنوك.
يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص لإعادة تمويل القروض المذكورة.
تسند القروض المشار اليها أعلاه بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 % وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال وذلك خلال الفترة الممتدّة من غرة جويلية 2021 إلى موفّى جوان 2022. وتتم إعادة تمويل البنوك بنسبة فائدة سنوية قارة.
وتضبط شروط وإجراءات منح القروض وتحديد نسبة الفائدة السنوية القارة ونسبة إعادة تمويل البنوك بمقتضى أمر حكومي.
احداث خط تمويل بشروط تفاضلية قصد تمكين الأفراد من اقتناء مسكن
الفصل 25
يمكن للأفراد الانتفاع بقروض لاقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار وبنسبة فائدة سنوية قارّة تسدّد على مدّة أقصاها 40 سنة مع عدم اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الاول.
وتتعهد الدولة بإعادة تمويل البنوك الممولة مع منحها هامش يقدر ب 1 %.
يمنح القرض السكني على النحو المشار اليه مرة واحدة غير قابلة للتجديد
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز وآليات إعادة التمويل بمقتضى أمر حكومي.
تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح غير المصرح بها
الفصل 26
ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ ممسوكة نقدا أو مودعة بحسابات بنكية أو بريدية أو غيرها من الحسابات أو منقولات أو عقارات أو مساهمات وغيرها من الأموال المتأتية من مداخيل أو أنشطة غير مصرح بها والذين يقومون بالتصريح بتلك الأموال أو العقارات أو المساهمات لدى القباضة المالية الراجعين إليها بالنظر قبل موفى ديسمبر 2021 بإبراء ذمتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المصرح بها على أن يتم دفع ضريبة تحريرية بنسبة 10 % من مبالغ الأموال وقيمة المكاسب المذكورة.
ويتم التصريح بالمبالغ والعقارات والمساهمات المشار إليها حسب نموذج تعده الإدارة معد للغرض يودع بالقباضة المالية المختصة بعد التاشير عليه من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
ويتم إرفاق التصريح بكل المؤيدات المتعلقة بالمبالغ والمداخيل غير المصرح بها والمتمثلة أساسا في عقود إقتناء العقارات أو الأسهم وكذلك كشف في المبالغ التي تم إيداعها في الغرض لدى وسيط مقبول.
وتكون الضريبة المدفوعة طبق هذا الفصل تحريرية من كل الأداءات والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على مداخيل وأرباح المعنيين بالأمر غير المصرح بها والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع التصريح المشار إليه أعلاه.
وتطبق هذه الأحكام على المبالغ المضمنة بالكشوفات البنكية أو البريدية أو غيرها من الحسابات وكذلك على المنقولات والعقارات والمساهمات التي تم إدماجها ضمن قاعدة الأداء او اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية في إطار مراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها أو التي صدر في شأنها قرار توظيف إجباري قبل موفى ديسمبر 2021.
في حالة التصريح المنقوص في مبالغ أو قيم المكاسب توظف على المعنيين بالأمر خطية جبائية إدارية تساوي50% من قيمة الأموال أو المكاسب المنقوصة توظف طبقا لإجراءات توظيف الخطايا الجبائية الإدارية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية غير الخاضعة للتنبيه المسبق.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المتأتية أو المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال باستثناء الأفعال المنصوص عليها بالفصل 92 من القانون المذكور.
- اكتب تعليق
- تعليق