أخبار - 2019.05.31

بداية من 1 جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء المتعلّق بمنع الدفع نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار

بداية من 1 جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء المتعلّق بمنع الدفع نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار

يشرع بداية من يوم السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا، وذلك تطبيقا للفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019،  بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.

التنصيص في العقود على طريقة الدفع

وعلاوة على دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية يتعيّن على الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم التنصيص  بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليه بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية).
كما يتعين التنصيص صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.

استثناءات أربعة

وتستثنى صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا أربع حالات.

وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.

وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحرّرة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.

أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.

وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.

خطايا عند ارتكاب مخالفات

وتترتّب عقوبات على الاخلالات التي يمكن تسجيلها.

وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.

ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين إثنين يهم الأول تعمّد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيّل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.

ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.

وتطبّق الخطية على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفّر في أحدهما أو كليهما ركنا المخالفة المذكورين.

وعند رفض العون إسداء الخدمة الإدارية وتسجيل العقود في حال تجاوز المبلغ المحدد نقدا، بإمكان المعني بالأمر (البائع أو المشتري) تصحيح الوضعية وتدارك المسألة بإعادة صياغة عقود تستجيب للإجراء الجديد.

هل أعجبك هذا المقال ؟ شارك مع أصدقائك ! شارك
أضف تعليق على هذا المقال
0 تعليق
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.