رافـع ابن عـاشور: حول ضرورة إصلاح النّظام السّياسي التّونسي
لقد مرّت البلاد التونسية، في نهاية موجة الحر الشديدة لهذا الصيف، بحلقة أخرى من حلقات انعدام الاستقرار الحكومي التي لا تُحصى وتشهد بطريقتها الخاصة على وجود خلل دستوري. وقد عزا رئيس الجمهورية، في تصريح للصحيفتين اليوميتين «لا بريس» و«الصحافة» (6 سبتمبر 2017)، بفطنة ونباهة سبب ومصدر انسداد الطريق الناجم عن منظومة اختلال التوازن التي كرّسها دستور 27 جانفي2014 قائلا: «إن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنات عدّة وهو نظام شلّ العمل الحكومي أو يكادُ، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة، أيّ حكومة، والسلطة التنفيذية عموما على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقّق فيه قيم الحرية والكرامة [...] فالدستور أرسى نظاما تداخلت فيه الصلاحيات ليس فقط بين المؤسسات الدستورية، وهذا في حدّ ذاته أضحى عاملا معطلا لعمل هذه المؤسسات[...].
إنّ تونس تعيش في ضوء نظام سياسي شاذ فيه من الحرص على استقلالية المؤسسات حدّ التعطيل والشلل». وهذه هي المرّة الأولى التي يتطرّق فيها رئيس الجمهورية مباشرة إلى المسألة الدستورية على الرّغم من أنّه يمتنع في الوقت الحالي عن الشروع في عملية التعديل، وهي من الصلاحيات التي يخوّلها له الفصل 143 من الدستور، إذ تتمتّع مشاريع الرئيس بحق أولوية النظر الدستور.
وفي ضوء التحليل، يتبيّن أنّ التنظيم الدستوري للسلطات ينطوي على ثغرات خطيرة ينبغي تداركها. فثّمة حاجة ملحّة إلى إعادة التفكير في طبيعة النظام السياسي الهجين وفي إعادة التوازن في العلاقات بين السلطتين اللتين انبثقتا عن الدستور الذي خول سلطة تكاد تكون مطلقة للمجلس البرلماني. إزاء هذه النقائص، يتعيّن إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي (أولا)، لكن وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة طريقة الاقتراع النسبي والأخذ بأكبر البقايا المعمول بها إلى حد الآن (ثانيا).
أولا: إعادة النظر في-النظام السياسي
إن دستور 27 جانفي 2014، دستور جيّد في العديد من جوانبه (مثلما سبق أن كتبنا ذلك مرات عديدة). ولا شك أن المبادئ العامة للدستور وضمانه للحقوق والحريات تتوافق مع المعايير الدولية، بل إنّها كرّست مبادئ تقدّمية مثل حرية الضمير (المادة 6)، والتناصف (الفصل 46، الفقرة 3) أو الطابع المدني للدولة (الفصل 2) ومع ذلك، لا يعتقدنّ المرء أنّ الدستور لا يمكن المساس به أو أنه نصّ مقدّس. فلا وجود لدستور صالح لكلّ زمان وغير قابل للتغيير، مهما بلغ من الكمال. ومما لا شكّ فيه أنّ طموح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 انصبّ على معالجة الانحرافات المؤسسية التي قوّضت دستور غرة جوان 1959 وأدّت في نهاية المطاف إلى انهياره السياسي. لكن ورغم ذلك، فإن الدستور الجديد للبلاد بعيد عن درجة الكمال ويتضمّن عدة ثغرات وأوجه قصور على صعيد الهندسة الدستورية.
إنّ محاولة تعريف طبيعة النظام السياسي الذي يكرّسه الدستور تعتبر تَحدّيا حقيقيّا،وذلك لشدّة تشابك أحكامه وتعقيده المبالغ في تنظيم السلطات. ومن أسباب هذا الوضع الحرص على القطع مع النموذج الرئاسي الذي كان سائدا والذي انحرف إلى نظام رئاسوي إثر التنقيحات المتعدّدة للدستور.
لقد صــاغ المجلـس التأسيـسي نظامــا هجيــنا لا رئـاسيا ولا برلمانيـا متـوازنا يـأخذ مــن هـذا ومــن ذاك بـل نظاما مركّبا أو مختلطا بل هجينا يذكّر بنظام الجمهورية الرابعة في فرنسا.
وليس للنظام السياسي التونسي من النموذج الرئاسي سوى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر وليس له من النظام البرلماني سوى تحريك مسؤولية الحكومة من خلال آلية قليلة الاستعمال، وهي لائحة اللوم البنّاءة التي تمّ نقلها عن النموذج الألماني، حيث يظلّ حلّ المجلس من لدن رئيس الجمهورية مقصورا على حالة وحيدة هي عدم قدرة المجلس على تعيين رئيس جديد للحكومة. إذا، بدلا من إنشاء النظام الموعود بتوازن القوى، أسس الدستور لاختلال صارخ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من ناحية وبين الحكومة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى. وجعل من هذا الأخير صاحب السلطة المهيمن.
الآن، وبعـــد أكثر مــــن ثلاث سنـــوات من الممارسة، كشف الدستور عن حدوده، لا سيما من حيث تمكين الحكومة من وسائل عمل سريعة وفعّالة لمواجهة جميع التحديات الناشئة عن ثورة عام 2011. فالحكومة الأولى، برئاسة السيد الحبيب الصّيد، كما الحكومة الثانية، برئاسة السيد يوسف الشاهد، اصطدمتا، رغم العزم والتصميم وحسن النية، بعقبات ضخمة شلت عملهما، ولم تزد إلا في تعقيد مختلف أنواع المشاكل التي تواجهها بلادنا. وكثيرا ما تستغرق النصوص التي ترفع إلى مجلس نوّاب الشعب، حتى بمقتضى إجراء استعجال النظر شهورا كي تظهر إلى حيّز الوجود، أو أنّها وبكلّ بساطة تضيع في خضمّ الإجراءات والصراعات بين الكتل البرلمانية. وكثيرا ما تأتي التسميات الخاضعة لسلطة مجلس نواب الشعب (مثل التعيين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ أو ”هيئة الحقيقة والكرامة”، إلخ) متأخرة جدّا وتمنع الهيئات الدستورية من العمل على نحو طبيعي، زيادة على أنّ رئيس الحكومة بمناسبة كل تعديل يطرأ على الحكومة، مُلزَم بالعودة إلى مجلس نواب الشعب من أجل أن يحوز على ثقته، وهو التزام لا ينبثق من أيّ نصّ دستوري ولكن فرضته مادّة غير دستورية من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
أمّا بالنسبة إلى رئيس الدولة، وعلى الرغم من انتخابه بالاقتراع العام المباشر لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يُكسبه شرعية شعبية مساوية لشرعية مجلس نواب الشعب، فإنّه لا يحظى إلا بصلاحيات قليلة. فبالإضافة إلى دوره التمثيلي، فهو «يختصّ بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلّق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويمكن أن نتبيّن، أنّ هذه الصلاحيات السيادية نفسها لا تُسند إليه دون سواه لكنه يتقاسمها مع رئيس الحكومة بل ربّما حتى مع رئيس مجلس نواب الشعب.
لكــن وعــلاوة على كلّ ذلك، فإنّ خطـر انـدلاع الأزمــــات حقيقـــيٌّ بين رأسيْ السلــطة التنفيذية ولا سيمـا إذا كـانا ينتميــان إلى أُســــرتين سياسيتين مختلفتين. وقـد استُمـــدّ تقسيــم السـلطات هذا عمدا من القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية بتاريخ 16 ديسمبر2011 الذي اتسمت ممارسته بأزمات وتوترات على رأس الدولة، مثل تلك التي شهدها عام 2013، بين رئيس الجمهورية المؤقتة السيد منصف المرزوقي ورئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي، أو في عام 2014، بين الأول ورئيس الحكومة السيد المهدي جمعة وقد طالت الأزمات العلاقة بين رئيس الدولة وبعض الوزراء (وزيرالدفاع ووزير الشؤون الخارجية) أو حتى مع بعض سلطات الدولة (رئيس أركان الجيوش الثلاثة)، وهي أزمات يمكن أن تتكرّر وأن تؤدّي إلى جمود كلّي للسلطات العمومية.
ولمنـــع كل ذلك وتجنيب الأمة أسوأ العواقب، يتعيّن مراجعة أحكام الدستور بشأن عمل السلطات العمومية وتصحيحها من خلال:
- منـــح الحكــــومة وســـائل للتعجيـــل باتخــاذ القـــرار مــن خـلال وضـــع مســؤوليتها في الميـــزان عند التصويت على نصّ ما،
- التخفيف من إجراءات التفويض التشريعي عن طريق خفض الأغلبية المطلوبة من ثلاثة أخماس أعضاء المجلس إلى الأغلبية البسيطة؛
- التنصيـــص صـــراحة أنه في حـــالة إجــــراء تعـــديل وزاري، لا يتـــعـيّــن على رئيـس الحكـومة أن يسعـى إلى الحصــول على مـوافقة مجـلس نـواب الشعب، بما أنّ الأخير منـــح ثقتـــه للحكــومة على أســــاس برنــامجها وليس على أساس تركيبتها؛
- توضيح صلاحيات رئيس الدولة في مسائل ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي فيما يتعلّق بحماية الدولة وتراب الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية.
هذه بعض الإصلاحات التي ستساهم في رأينا في تحسين اشتغال النظام السياسي دون إنكار الخيارات التي اتخذها المجلس التأسيسي عام 2011.
غير أنّ ذلك لن يكون كافيا إذا أبقينا على نظام الاقتراع الجاري به العمل اليوم. فهو أيضا يجب تصحيحه.
ثانياً: نظام انتخابي في حاجة إلى المراجعة
إذا كان الدستور محددا للنظام السياسيّ ومنظّما للعلاقات بين السلطات العمومية، فإنّ أساليب الاقتراع تعيّن طبيعة الأنظمة وتحدّد التوازن بين السلطات، كما تحدّد طبيعةَ الأحزاب والعلاقاتِ السياسية وتفسّر نظم الاقتراع إلى حدّ كبير الاختلافات الموجوة بين بلدان تصنّـف عــادة ضمن نفس الفئة من حيث نظامها السياسي.
وهكذا، فإذا اعتبرتَ بلـــدان مثل المملكــة المتحــدة وألمـانيا وإيطاليا أنظمة برلمانية فإنّ النظام البرلماني لا يشتغل بنفس الطريقة في كلّ مــن هذه الأنظمة. فإذا كانت الآليات البرلمانية متشابهة أو حتّى متطابقــة، فإنّ استخــدامها يختلف مــن بلد إلى آخر بسبـــب المنظومة الحزبية التي يولّدها النظام الانتخابي الجاري به العمل.
ففي المملكة المتحدة، هناك نظام برلماني مستقرّ يقوم على حزبين كبيرين يتداولان على السلطة بانتظام من خلال نظام الاقتراع الفردي وفي جولة واحدة. أمّا في ألمانيا، فيقوم النظام على حكومة ائتلافية (ائتلاف كبير أو صغير) بسبب نظام انتخابي مختلط ومعقّد يجمع من ناحية بين التصويت على القوائم والتصويت على الأفراد وبين من ناحية أخرى التصويت النسبي والتصويت بالأغلبية مع عتبات تمثيل. أما في إيطاليا، فكان النظام يقوم على تحالفات حكومية غير مستقرة وعابرة بسبب اعتماد نظام الاقتراع النسبي الكلّي. وبعد محاولات كثيرة للإصلاح اعتمدت إيطاليا منذ عام 2015 نظاما انتخابيا مع تنفيل يُسند إلى الأغلبية.
أمّا في تـونس، وبعـــد إجراء أوّل انتخــــابات ديمقــــراطية حقيقية، وبناء على اقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، تمّ في عام 2011 اختيار النظام النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وكان اختيار طريقة الاقتراع هذه في ذلك الوقت مفهوما ومبرّرا جدّا لانتخاب المجلس الذي ينبغي أن تمثّل فيه جميع الحساسيات السياسية من أجل منح الدولة دستورا ديمقراطيا يقطع مع مع دستور عام 1959 الذي صاغه ممثلو حزب مهيمن : الحزب الحر الدستوري التونسي.
ولكن للأسف، تمّ اعتماد نظام الاقتراع هذا، الذي كانت ظهرت عيوبه خلال أعمال المجلس التأسيسي، مجدّدا بمناسبة الانتخابات التشريعية عام 2014 وسوف يطبّق نفس النظام، وللأسف الشديد، في الانتخابات البلدية المقبلة لعام 2017. وقد أفضت نتائج انتخابات 2014 إلى مجلس تشريعي فيه خليط من المكونات حيث لم ينجح أيّ حزب سياسي في الحصول على أغلبية مطلقة. فقد حصل حزبان سياسيان هما حركة نداء تونس وحركة النهضة معا على 65.35 ٪ من الأصوات المُدلى بها، وحصلا تباعا على 86 و69 مقعدا، أي على أكثر من 70 ٪ من جملة المقاعد.
وللتذكير فإنّ عشرات من النواب مدينون بمقاعدهم لنظام الأخذ بأكبر البقايا لا غير، وفاز العديد منهم بمقاعدهم بالاكتفاء بالحصول على بضع مئات، بل حتى بضع عشرات من الأصوات لا غير. وأدت هذه النتـــــائج حتمـــا إلى حكـــومة ائتلافية هشّة لأنّها تستند إلى أغلبية برلمانية غير متجانسة يمكن أن تنحلّ بمناسبة حصول أيّ خلاف.
ونضيـــف أنّ الهيـــاكلَ الحزبية هشّة تفتقر إلى قاعدة شعبية حقيقية تبيّن أنّها غير قادرة على التغلب على حالة المراهقة السياسية .فكثير من الكتل البرلمانية تتغيّر وفقا للمصالح الفردية. بل إنّ أكبر حزب أفرزته انتخابات عام 2014 (نداء تونس) انشق إلى ثلاثة أحزاب.
وهذا وضــــع لا يمكن تحمّله بالنسبـــة إلى بلد يخطـــو خطــــواته الأولى في إطار ديمقــراطية تعــددية، ولا يمكن للبــلاد أن تتحمــل تــرف عــدم الاستقرار أو ممـاطلات أغلبيــة بــرلمانية متغيـرة بحســـب الظروف والملابسات السياسية والمصالح الفئوية والمصالح الفردية. فلا بدّ أن تكون للحكومة أغلبية قوية ومتجانسة ومنضبطة.
إذا مـــن الضـــروري اليــــوم، وقبـــل حلول أجـــل إجـــراء الانتخــــابات التشـــريعية القــــادمة (2019)، مـــن تصحيــح المســار ومــن تغليب «الوطـــن على الأحـزاب» مثلـمـــا أعلـن ذلــك الــرئيس قــايد السبـســـي في العـــديد من المناسبات.
وهنــــالك حـــــاجة عـــاجلة لتصحيح التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إن هذا الأسلوب من أساليب الاقتراع، علاوة على أنّه يحرم الناخب من حرية اختيار ممثليه ويحولها إلى الأحزاب السياسية، وأنّه يسمح بالإعلان عن انتخاب مرشحين لم يجمعــوا سوى عدد قليل من الأصوات، يضرّ بالعمل الحكومي الفعــال ويصيبه بالشلل.
غيــــر أن هـــذا لا يعنـــي أننــا ندعـــو إلى إجــراء التصـــويــت بنظـام الأغلبية البسيطــة كمـا كــان الأمــر ســـاري المفعــول من 1956 إلى 2011. ذلك أن الديمقـــراطية التــونسية لا تـزال هشّــة حتـى يُحـرز حـــزب واحــد بمفرده على الأغلبية الساحقة، وذلك بفضل نظام الاقتراع الفردي في جولة واحدة كما هو الشأن في المملكة المتحدة، أو في جولتين، كما هو الحال في فرنسا.
ولكــن من الضروري من جهة أخرى التوصـــل إلى أن تنجـــم عـــن الاقــتراع أغلبيـــة مستقـــرة ومتمـــاسكـــة. ويتعيّن اعتمـاد نـظام مختلط يمكن أن يوفّق بين شرطي النجاعة والتمثيلية كما هو الحال في إيطاليا. لقـــد انتهــــى الأمــــر بالبلدان الأكثر تعلّــــقا بالتمثيل النسبـــي إزاء عـــدم الاستقـــرار الحكــومي المزمن الناجم عن هذه الطريقة مـــن طـــرق التصويت للتخفيف من التمثيل النسبي بتصحيحه عن طريق جرعات متفاوتة من التصويت بالأغلبية، لا سيما بنظام الاقتراع الفردي أو إلى التخلي عنه تماما.
إن الأزمة العميقة ومتعدّدة الأبعاد التي تمرّ بها بلادنا تملي علينا التفكير في هذه القضايا الدستورية والانتخابية، قبل حلول أجل المواعيد النهائية لانتخابات 2019.
ختـــاما، نذكـــر أن الرئيـــــس فرانســـوا ميتران أحـــدث في ديسمبر 1982، «لجنــة استشارية لمراجعة الدستور» برئاسة أحد رجال القانون الفرنسيين الأكثر شهرة، وهو العميد جورج فيديل. وبعد خمسة عشر عاما من ذلك، استأنفت مقترحاتها لجنة أخرى هي «لجنة التفكير والاقتراح بشأن تحديث المؤسسات وإعادة توازنها» برئاسة الوزير الأول الأسبق إدوارد بالادور وتمّ اعتماد معظم المقترحات صلب القانون الدستوري الصادر في 23 يوليو 2008.
فهل إن السابقة المتمثلة في لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي أنشئت في 13 أوت 2017 بهدف النظر في إصلاح القوانين وسبل تحسينها طبقا لمبادئ الدستور والمتطلبات الاجتماعية، قابلة للتجديد في المجال الدستوري
إنّ رئيـــس الجمهـــورية، باعتبــاره رمزا لوحدة الأمة، وضامنا للدستور، لديه بالتأكيد من الصلاحيات ما يمكّنه من تعيين لجنة للنظر في الإصلاحات الدستورية والانتخابية وقد أصبحت ضرورة عاجلة.
رافـــع ابن عـــاشور
أستــــاذ متميّـــز
- اكتب تعليق
- تعليق