ردّ البنك المركزي على تصريح أحد أعضاء الهايكا
تلقت ليدرز العربية العربية بلاغا صحفيا من البنك المركزي جاء فيه:
"صرّح السيد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على إذاعة موزاييك أف أم يوم 14 ماي 2019 بأنّ البنك المركزي التونسي رفض مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرا أنّ هذا الرفض يدل على "تفكك مؤسسات الدولة" حسب تعبيره.
وإذ يأسف البنك المركزي التونسي لقيام السيد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتقديم موقف البنك المركزي للرّأي العام بطريقة فيها مغالطة وإخفاء متعمد لجزء مهم من الحقيقة، فهو يؤكّد أنّ الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه يتعلق بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية. ونظرا لما لهذه المعطيات من أهمية و ما لكشفها من خطورة على حقوق ومصالح الغير، فإنّ البنك المركزي التونسي يؤكّد على حقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية.
وفي هذا الصدد يهمّ البنك المركزي التونسي أن يوضّح للرّأي العام ما يلي:
1- تقدّمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى البنك المركزي التونسي بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية و إذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج.
2- اعتبر البنك المركزي التونسي أنّ مطالب الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني ولم يتمكّن بالتالي من مدّها من المعلومات المطلوبة وذلك لعدّة أسباب قانونية من بينها خاصّة:
- أنّ المعلومات ذات الصبغة المالية، على غرار المعلومات المطلوبة، سواء تعلّقت بأشخاص ماديين أو معنويين هي معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي التونسي ومصالحه وأعوانه وذلك بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية.
- لم يتضمّن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني.
- إنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتيح، في من وجهة نظر البنك المركزي التونسي، إفشاء معلومات ومعاملات مالية وبنكية تهمّ الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، علما و أنّ نفس القانون يلزم الهيكل الماسك للمعلومات التي حصل عليها من الغير باستشارة الغير للحصول على موافقته على إتاحة المعلومة.
3- تمّت دعوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لاجتماع بمقر البنك المركزي التونسي للنظر في الطريقة القانونية المثلى التي تمكّن الهيئة من الحصول على المعلومات. وحضر الاجتماع يوم 5 أفريل 2019 السيد رئيس الهيئة وعضوها السيد هشام السنوسي.
و قد تمّت إفادة الهيئة خلال الاجتماع، ثمّ كتابيا، بهذه الإشكاليات القانونية و اقترح البنك المركزي التونسي على الهيئة تمشيا قانونيا يمكّنها من الحصول على المعلومات بسرعة ودون مخاطر قانونية بالنسبة للبنك المركزي. إلاّ أنّ الهيئة تمسّكت بالحصول على المعلومات بالإجراءات التي تراها هي مناسبة.
4- إنّ البنك المركزي التونسي يتمسك بتطبيق القانون حسب اجتهاده و قراءته دون الدخول في نقاشات حول مصالح الأطراف المختلفة سواء تلك التي ترغب في الحصول على المعلومات أو تلك التي ترى في إفشاء تلك المعلومات ضررا بمصالحها.
أمّا إذا ارتأت هيئة النّفاذ إلى المعلومة بمقتضى ما لديها من صلاحيات ومسؤوليات تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من المعلومات المالية والبنكية المطلوبة، فإنّ البنك المركزي التونسي سيمكّن آنذاك الهيئة العليا من تلك المعلومات بما يخليه من أي مسؤولية قانونية".