ماذا في مشروع قانون المصالحة؟
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 19 جويلية 2017 على الصيغة المعدّلة لمشروع قانون المصالحة الماليّة والاقتصادية المقدّم من رئاسة الجمهورية والذي أثار جدلا كبيرا، إذ اعتبره معارضوه "تبييضا للفساد"
خاصّة في جانبه المتعلّق بإجراءات الصلح مع رجال الأعمال الذين تعلّقت بهم شبهات فساد.
واقتصرت الصيغة الجديدة للمشروع على المصالحة في المجال الإداري إذ يهمّ الموظفين العموميين وأشباههم الذين تمّت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أفعال تتّصل بمخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها
للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم وبموجب ذلك تتوقّف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.
ويستثنى من ذلك من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلّق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
ويشمل العفو مبالغ الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الذين تمّت مؤاخذتهم والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.
وتنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
وفي ما يلي نصّ المشروع:
مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري
الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
الفصل 2:
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.
ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل 3:
ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.
الفصل 4:
لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
الفصل 5:
كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.
وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.
وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
الفصل 6:
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 7:
تنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
فصل إضافي:
إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخدوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.
- اكتب تعليق
- تعليق